الفصل 79
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون