الفصل 178
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
تجوز من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل و من البالغ "ستة عشر عاما" إذا أمضاها الحاكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون