الفصل 187
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لغير الوارث تمضي في الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون