الفصل 189
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
بالمنفعة في شيء معين تنفذ المدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى له حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من ما يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون