الفصل 61
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا سافرت الحاضنة سفر مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون