الفصل 54
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فقد تونسي سواء بالبلاد التونسية أو خارجها في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر ولم يعاين موته فإنه يقع تحرير في فقدانه وذلك من طرف :1 ـ كاتب الدولة للدفاع الوطنـي بالنسبة إلى عساكر جيوش البر والجو والمدنـيين المفقودين من جراء الحرب.2 ـ كاتب الدولة المكلف بالبحرية بالنسبة إلى بحارة الدولة.3 ـ كاتب الدولة المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة إلى بحارة التجارة والمسافرين المفقودين أثناء السفر البحري.4 ـ كاتب الدولة المكلف بالطيران بالنسبة إلى من فقدوا بالطائرات.5 ـ كاتب الدولة للداخلية بالنسبة إلى جميع المفقودين غير ما ذكر إذا فقدوا بالبلاد التونسية، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية إذا فقدوا خارجها.وذلك يكون خصوصا في صورة يحدث فيها الفقدان على إثر حادث كطامة طبيعية أو عملية حربية أو حادث سكة حديدية أو نكبة بحرية أو جوية أو حريق أو انفجار أو حادث جماعي أو فردي لم يتـيسر العثور على ضحاياه أو على بعضهم أو ضياع أو تدمير كلي لمركب أو طائرة أو وسيلة أخرى للنقل أو تدمير كامل لمركز أو مؤسسة أو بناية أو ضياع بعض بحارة مركب أو بعض عملة لمؤسسة أو جمع من المسافرين بالبحر أو البر أو بعض السكان.وتنطبق الأحكام السالفة على الأجانب المفقودين بالبلاد التونسية أو أثناء نقل بحري أو جوي على متن مركب أو طائرة تونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون