الفصل 121
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو اثنان :1 ـ الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.2 ـ والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون