الفصل 182
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تصح بالمنافع إلا لطبقة واحدة وبانقراضها تعود العين لتركة الموصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون