الفصل 213
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب على الرجوع في أن تعتبر كأن لم تكن.ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصاريف ضرورية أما المصاريف النافعة فلا يجوز الرجوع فيها إلا بالقدر الذي زاد في قيمة القدر الموهوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون