الفصل 77
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
من تكفل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب ما لم يكن لذلك اللقيط مال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون