الفصل 17
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع تحرير كل رسم يتعلق بالحالة المدنـية للتونسيين بالبلاد الأجنبية طبق القوانين التونسية من طرف الأعوان الديبلوماسيين أو قناصل البلاد التونسية المعتمدين بتلك البلدان ويوجه نظير من دفاتر الحالة المدنـية التـي بيد هؤلاء الأعوان في نهاية كل عام إلى بلدية تونس التـي تتولى حفظه وتسلم منها مضامين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون