الفصل 99
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الأب له أحوال ثلاثة :1 ـ الفرض الخالي من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل.2 ـ والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت.3 ـ والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون