الفصل 58
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ظهر للوجود من بموته بعد الحكم فإنه يسمح له بإثبات وجوده وطلب إبطال الحكم المذكور، ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التـي توجد عليها وكذلك ثمن ما وقع التفويت فيه والمكاسب المشتراة برؤوس الأموال والمداخيل الراجعة له وينص على إبطال الوفاة بطرة تضمينه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون