الفصل 151
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
.- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون