الفصل 38
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدّة عدتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون