الفصل 52
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع صور حدوث موت ناتج عن عنف بالسجن أو في صورة تنفيذ الحكم بالإعدام فإنه لا ينص بالدفاتر على هذه الظروف بل تحرر رسوم الوفاة طبق الصيغة المنصوص عليها بالفصل 47 فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون