الفصل 3
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين.ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون