الفصل 10
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبنـي وعمر المتبنى خمس عشرة سنة على الأقل إلا في الصورة التـي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبنـي.للتونسي أن يتبنى أجنبيا*.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون