الفصل 23
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
.- ليس لدائني أحد الزوجين القيام لطلب إنهاء الاشتراك.وإذا قام أحد الزوجين بدعوى في قسمة المشترك، فللدائنين التداخل في تلك لطلب حفظ حقوقهم، كما يمكنهم الاعتراض على الحكم الصادر فيها طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية.ويمكن للزوجين إبرام اتفاقات على المشترك أثناء نشر .ويخضع ذلك الاتفاق إلى مصادقة المحكمة.وللدائنين طلب تعديله مراعاة لحقوقهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون