الفصل 96
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
أصحاب الثلثين أربعة :1 ـ البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.2 ـ وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن.3 ـ والشقيقتان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن الشقيق الذكر.4 ـ والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون