الفصل 152
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون