الفصل 64
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- توجه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف الجمهورية لضابط الحالة المدنـية بالمنطقة التـي رسم فيها الرسم المصلح ويقع ترسيم نصوصها بالدفتر ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون