Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقع تحرير رسوم الحالة المدنـية المتعلقة بالجنود والبحارة التابعين للدولة طبق الأبواب السابقة.غير أنه يسمح خارج البلاد التونسية وفي الظروف المتعرض لها بهاته الفقرة بتلقي رسوم الحالة المدنـية في جميع الحالات من طرف السلط الآتـية :1 ـ في التشكيلات الحربية المجندة من طرف قائد التشكيلة.2 ـ في القيادات العامة أو هيئات أركان الحرب من طرف موظفي الإدارة العسكرية.3 ـ من طرف رئيس المرسى العسكري بالنسبة إلى الموظفين العسكريين الراجعين له بالنظر والمساجين.4 ـ وفي التشكيلات أو المؤسسات الصحية التابعة للجيش من طرف من يدير شؤونها.وبالبلاد التونسية وفي صورة وقوع تجنـيد أو حصار يمكن للسلط المذكورة أعلاه أن تحرر رسوم الحالة المدنـية ويكون ذلك فقط عند تعطل سير المصالح البلدية تعطلا تاما من جراء ظروف ناتجة عن حالة الحرب.ويمكن لهذه السلطات أن تحرر مع نفس الاحترازات رسوم الحالة المدنـية للأشخاص غير العسكريين الذين يكونون داخل القلاع والحصون المضروب عليها الحصار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟