الفصل 98
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
السدس فرض سبعة :1 ـ الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.2 ـ والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجورين.3 ـ وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن.4 ـ والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكرا أو أنثى والأخ للأب.5 ـ والأخ للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.6 ـ والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التـي للأم أبعد فإن كانت التـي للأم أقرب اختصت بالسدس.7 ـ والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون