الفصل 119
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر وهو أربعة :1) البنت، ـ 2) وبنت الابن، ـ 3) والأخت الشقيقة، ـ 4) والأخت لأب. فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوي لها في الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين ـ والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها ويكون معها كأخ لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون