الفصل 194
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصي في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية.وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولا.فإن مات خلالها تقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون