الفصل 4
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر عدد 1382 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999).- يمكن لكل ضابط للحالة استخراج مضامين من رسوم محفوظة بدفاتر ممسوكة من طرف ضباط آخرين، وإمضاؤها وتسليمها إلى طالبيها وذلك باعتماد قاعدة البيانات الإعلامية الخاصة بالحالة المدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون