الفصل 105
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الأخوات الشقائق لهن خمس حالات :1 ـ النصف للواحدة إذا انفردت.2 ـ والثلثان للاثنتين فصاعدا.3 ـ والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين.4 ـ وصيرورتهن عصبة فيكون لها الباقي مع البنات أو بنات الابن.5 ـ والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون