الفصل 158
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيدا مقيدا أو مطلقا كما يمكن له الرجوع في هذا الترشيد إن قام لديه موجب في ذلك.وتصرفات الصغير المرشد في حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون