الفصل 35
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
.- على ضابط الحالة المدنـية بمكان ولادة كل من الزوجين أن يلاحظ على الزواج برسم ولادة كل من الزوجين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون