الفصل 87
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتـي :أ ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة.ب ـ مصاريف التجهيز والدفن.ج ـ الديون الثابتة في الذمة.د ـ الصحيحة النافذة.هـ ـ الميراث.فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون