الفصل 48
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
فإذا وجدت علائم أو دلائل على حدوث موت ناتج عن عنف أو على ظروف أخرى تثير الشك فإنه لا يمكن الدفن إلا بعد أن يحرر ضابط الشرطة بمساعدة طبيب تقريرا يضمن به وصف حالة الجثة والظروف المتعلقة بها والإرشادات التـي أمكنه تلقيها في شأن اسم الميت ولقبه وعمره وحرفته ومكان ولادته ومقره وينبغي على ضابط الشرطة أن يوجه في الحال إلى ضابط الحالة المدنـية بمكان الوفاة جميع الإرشادات المضمنة بتقريره والتـي يحرر بمقتضاها رسم الوفاة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون