الفصل 190
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
القرض بقدر معلوم من المال بطريق لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون