الفصل 91
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :من الرجال : 1) الأب ـ 2) والجد للأب وإن علا ـ 3) والأخ للأم ـ 4) والزوج.ومن النساء : 1) الأم ـ 2) والجدة ـ 3) والبنت ـ 4) وبنت الابن وإن سفلت ـ 5) والأخت الشقيقة ـ 6) والأخت للأب ـ 7) والأخت للأم ـ 8) والزوجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون