الفصل 180
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
تخصيص الموصي في حياته جميع ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله يعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.والزائد على المناب يجري على أحكام للوارث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون