الفصل 14
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة.فالمؤبدة : القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا،والمؤقتة : تعلق حق الغير بزواج أو عدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون