الفصل 33
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون