الفصل (*)لم ترد بالنسخة الأصلية. 128
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به والأختين للأب(*) بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون