الفصل 31
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981).- يحكم بالطلاق :1 ـ بتراضي الزوجين،2 ـ بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر،3 ـ بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.ويقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.وبالنسبة إلى المرأة يعوض لها عن المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات وتستمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كل ذلك ما لم تخير التعويض لها عن المادي في شكل رأس مال يسند إليها دفعة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون