الفصل 72
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
انقطاع الولد عن نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه في والإرث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون