الفصل 103
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة :1 ـ النصف للواحدة إذا انفردت.2 ـ والثلثان للاثنين فصاعدا.3 ـ والإرث بتعصيب أخيهن لهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون