الفصل 200
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الهبة بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض.ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون