الفصل 102
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان :1 ـ الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل.2 ـ مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون