الفصل 162
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
التصرفات التـي يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولي تكون باطلة إذا لم يجزها الولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون