الفصل 73
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لو أقر إنسان بنسب فيه تحميل على غيره كالأخ والعم والجد وإبن الإبن فإن هذا الإقرار لا يثبت به النسب ويصح في حق نفس المقر إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقر وارث غير المقر به وإلا فلا إرث والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقر لا يوم الإقرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون