الفصل 144
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
.- إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة وإخوة للأم وشقيقا فأكثر فإن الإخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذي للأم.فلو كان مع الأشقاء إخوة لأب سقطوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون