الفصل 107
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
للأم أحوال ثلاثة :1 ـ السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنتين من الإخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم.2 ـ ولها ثلث كل المال عند عدم المذكورين.3 ـ ولها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين : إحداهما زوج وأبوان - والثانية زوجة وأبوان.ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون