الفصل 204
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992).- لا تصح إلا بحجة رسمية. والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة لا تتكون إلا بترسيمها بالسجل العقاري.أما فيما يخص المنقولات المادية فالهبة تصح بالمناولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمنقولات المسجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون