الفصل 11
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959).- يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبنـي مع مراعاة الفقرة الثانـية والثالثة من الفصل 9.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون