الفصل 70
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعيا ما يخالفه، وإذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليهما ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون